المشاركات

عرض المشاركات من أكتوبر, ٢٠٢٣

عقد الوكالة في القانون (4): الموكل (شخصية طبيعية)

صورة
  بَيَّن تعريف عقد الوكالة أن الطرف المسمى "بالموكل" هو الذي يقيم شخصا آخر مقام نفسه، بيد أن "الموكل" قد يكون شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا (حكميا)، ولكل منهما أحكام خاصة به. فإن كان شخصا طبيعيا فله ثلاث حالات: 1) أن يكون كامل الأهلية: بإتمامه الثامنة عشر من العمر، مع ت متعه بكامل قواه العقلية، وانتفاء أي حجر عليه (مدني:41)، فتكون له الأهلية كاملة لإبرام عقد الوكالة. 2) أن يكون ناقص الأهلية: بأن يبلغ سن التمييز، وهو سبع سنين ودون سن الرشد، أو أن ي بلغ سن الرشد غير أن به سفها أو غفلة (مدني:43)، فهذا الصنف ترجع أحكام توكيلهم لغيرهم لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة (مدني:44)، غير أن القانون خص الصغير المميز بأحكام أكثر من غيره، فأجاز عقوده إن أذن له (مدني:94)، ولذا فإن القانون صحح بعض العقود إن أبرمها بنفسه لا بنائبه، والتي تكون نافعة نفعا محضا له، بخلاف ما إذا كانت ضارة ضررا محضا، وأما إن كانت دائرة بينهما فتكون موقوفة على إجازة نائبه أو بلوغه سن الرشد (مدني:93 – أحوال شخصية:144/ج)، إضافة إلى أنه يمكنه أن يباشر العقود كلها كالرشيد بشرطين، الأول: أن يكون قد بلغ الخ