المشاركات

عرض المشاركات من أغسطس, ٢٠٢٣

تقديم المصارف التقليدية للخدمات المالية الإسلامية في سلطنة عمان (أ): ضوابط التشغيل والرقابة

صورة
  حدد البنك المركزي العماني في  "الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية" الشكل القانوني لأي مصرف يرغب في تقديم خدمات أو منتجات إسلامية، وحصرها في ثلاث  (باب:1 /4): 1- مصرف إسلامي محلي بالكامل. 2- فرع إسلامي لمصرف أجنبي. 3- نافذة إسلامية لمصرف تقليدي محلي. ولكن لما كان للنافذة الإسلامية صلة كبيرة بالمصرف التقليدي كونه المصرف الأصيل، أولاه البنك المركزي العماني مزيدا من العناية بوضع معايير إضافية خاصة به، حرصا منه على الالتزام الشرعي في الخدمات الإسلامية التي تقدمها.                                                                                                          *ضوابط التشغيل والرقابة* وضع البنك المركزي العماني من الضوابط التشغيلية والرقابية التي يلزم أن تلتزم بها المصارف التقليدية عند رغبتها فتح نوافذ إسلامية لها،  حفاظا على أعلى مستويات الالتزام بالشريعة، وسدا للثغرات التي يمكن أن يلبس عمل النوافذ الإسلامية بالمصارف التقليدية التي تعود إليها.  أولا: الضوابط التشغيلية   1- يجب على المصارف التقليدية تخصيص فروع مصرفية خاصة بالنافذة الإسلامية لتقديم الخدمات

عقد الوكالة في القانون (3): سمات وخصائص عقد الوكالة

صورة
  تقدم في المقال السابق تعريف قانون المعاملات المدنية (29/2013) للوكالة بأنها:" عقد يقيم بمقتضاه الموكل شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم"، فالوكالة عقد من العقود المسماة التي اعتنى القانون بتنظيم أحكامها، كما تجري عليها القواعد العامة للعقود من صيغة وسبب ومحل، أسوةً بالعقود الأخرى، غير أن لها جملة من السمات التي تتميز بها عن غيرها من العقود: 1- أنها عقد وارد على عمل: فهي بهذا تختلف عن البيع كونه عقدا واردا على عين أو حق، كما أنها تختلف عن الإجارة كونها عقدا واردا على منفعة، وتكمن أهمية معرفة هذه السمة في أنها تمكن الشخص من التوصيف القانوني الصحيح للوقائع القانونية التي قد تلتبس فيها الوكالة بالبيع أو الإجارة، وذلك كما في عقد توريد السلع، الذي يقوم التاجر فيه بأخذ السلع من موردها، وبيعها بعد ذلك، إذ يدور توصيف عقد التوريد هذا بين عقد الوكالة وعقد البيع نظرا لتعدد طرق التعاقد فيه، فإذا دفع المورد السلع إلى التاجر ليبيع منها ما أمكنه، ثم يعود إليه بالثمن وما تبقى من السلع التي لم تبع كان العقد المبرم بينهما عقد وكالة، وكان التاجر وكيلا عن المورد في بيع السلع، نظرا إلى أن ال