تقديم المصارف التقليدية للخدمات المالية الإسلامية في سلطنة عمان (أ): ضوابط التشغيل والرقابة
حدد البنك المركزي العماني في "الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية" الشكل القانوني لأي مصرف يرغب في تقديم خدمات أو منتجات إسلامية، وحصرها في ثلاث (باب:1 /4): 1- مصرف إسلامي محلي بالكامل. 2- فرع إسلامي لمصرف أجنبي. 3- نافذة إسلامية لمصرف تقليدي محلي. ولكن لما كان للنافذة الإسلامية صلة كبيرة بالمصرف التقليدي كونه المصرف الأصيل، أولاه البنك المركزي العماني مزيدا من العناية بوضع معايير إضافية خاصة به، حرصا منه على الالتزام الشرعي في الخدمات الإسلامية التي تقدمها. *ضوابط التشغيل والرقابة* وضع البنك المركزي العماني من الضوابط التشغيلية والرقابية التي يلزم أن تلتزم بها المصارف التقليدية عند رغبتها فتح نوافذ إسلامية لها، حفاظا على أعلى مستويات الالتزام بالشريعة، وسدا للثغرات التي يمكن أن يلبس عمل النوافذ الإسلامية بالمصارف التقليدية التي تعود إليها. أولا: الضوابط التشغيلية 1- يجب على المصارف التقليدية تخصيص فروع مصرفية خاصة بالنافذة الإسلامية لتقديم الخدمات