تقديم المصارف التقليدية للخدمات المالية الإسلامية في سلطنة عمان (أ): ضوابط التشغيل والرقابة

 


حدد البنك المركزي العماني في "الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية" الشكل القانوني لأي مصرف يرغب في تقديم خدمات أو منتجات إسلامية، وحصرها في ثلاث (باب:1 /4):

1- مصرف إسلامي محلي بالكامل.

2- فرع إسلامي لمصرف أجنبي.

3- نافذة إسلامية لمصرف تقليدي محلي.

ولكن لما كان للنافذة الإسلامية صلة كبيرة بالمصرف التقليدي كونه المصرف الأصيل، أولاه البنك المركزي العماني مزيدا من العناية بوضع معايير إضافية خاصة به، حرصا منه على الالتزام الشرعي في الخدمات الإسلامية التي تقدمها.    

                                                

                                                   *ضوابط التشغيل والرقابة*

وضع البنك المركزي العماني من الضوابط التشغيلية والرقابية التي يلزم أن تلتزم بها المصارف التقليدية عند رغبتها فتح نوافذ إسلامية لها، حفاظا على أعلى مستويات الالتزام بالشريعة، وسدا للثغرات التي يمكن أن يلبس عمل النوافذ الإسلامية بالمصارف التقليدية التي تعود إليها. 

أولا: الضوابط التشغيلية 

1- يجب على المصارف التقليدية تخصيص فروع مصرفية خاصة بالنافذة الإسلامية لتقديم الخدمات والمنتجات الإسلامية، ويمكن أن يكون لهذه النافذة الإسلامية فرع أو فروع متعددة خاصة بها، وبناء على هذا تمنع النوافذ الإسلامية من تقديم أي خدمات للمصارف التقليدية الأصيلة (الباب:1/ 7.1.3.3)، كما تمنع المصارف التقليدية من تقديم أن خدمات ومنتجات إسلامية عبر فروعها التقليدية، (الباب:1 /9.1.3.3)، سواء من خلال فتح إسلامي في فرع تقليدي أو حتى وضع طاولة خاصة بذلك داخل الفرع.

2- يجب على النافذة الإسلامية أن تعمل من خلال فروع مصرفية إسلامية منفصلة وتلتزم بتقديم المنتجات والخدمات الإسلامية فقط (الباب:1/ 7.1.3.3)، وهذا الأمر تجلى في قيام المصارف التقليدية بفتح نوافذ إسلامية ذات أسماء خاصة بها، فمثلا فتح بنك مسقط نافذة إسلامية باسم ميثاق، وفتح بنك ظفار نافذة باسم ميسرة، وفتح البنك الوطني العماني نافذة باسم مزن، وفتح بنك صحار نافذة باسم صحار الإسلامي، وفتح البنك الأهلي نافذة باسم الأهلي الإسلامي.

3- الفصل التام بين أموال النافذة الإسلامية والبنك التقليدي، مع تقديم خطاب ضمان إلى البنك المركزي بعدم الخلط بينهما بأي حال من الأحوال.[1] وهذا الأمر أثمر عن عدة أمور، منها: تخصيص أجهزة سحب وإيداع خاصة بالنافذة الإسلامية، ومنها: اعتبار المصرف التقليدي الأصيل كأي مصرف آخر عند استخدام عملائه أجهزة النافذة الإسلامية، بحيث يخصم من حساب عميل المصرف التقليدي الأصيل عند السحب من النافذة الإسلامية ذات القيمة التي تخصم منه عند السحب من مصرف غير مصرفه، والعكس بالمثل، بحيث يخصم من عميل النافذة الإسلامية قيمة خدمة السحب من أجهزة المصرف التقليدي، ومنها: عدم إمكانية التوصل إلى بيانات حسابات النوافذ الإسلامية من خلال فروع المصارف التقليدية.

4- تخصيص موظفين للعمل في النافذة الإسلامية سواء لخدمة الأفراد أو الشركات[2] وأيضا ذا كفاءة في أداء العمل (الباب:1/ 8.1.3.3)، ولذا يمنع المصرف التقليدي من أن يكون لديه موظفين ذوي وظيفة مزدوجة، بحيث يعملون للمصرف والتقليدي والنافذة الإسلامية، حتى وإن كان من خلال جدول عمل منظم، بل يمنع موظف النافذة الإسلامية مباشرة أي عمل يعد من قبيل تقديم خدمات متعلقة بالمصرف التقليدي الأصيل.

5- أن يكون مسؤول الأعمال المصرفية الإسلامية في النافذة الإسلامية أحد أعضاء الإدارة العليا، وذا خبرة في التسلسل الهرمي للمؤسسة، على أن يكون في مستوى مدير عام أو مساعده، وفي كلتا الحالتين يرفع التقارير مباشرة على الرئيس التنفيذي.

ثانيا: الضوابط الرقابية

1- يجب تقديم أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية المقترحين مشفوعا بخطاب يؤكد استيفاءهم معايير الصلاحية والملاءمة المحددة من قبل البنك المركزي العماني.[3]

2- يجب تخصيص موظفين للنافذة الإسلامية من أجل ممارسة مهام الرقابة على مختلف أنواع الأعمال المصرفية، كإدارة الائتمان، والرقابة المالية، والمخاطر، وغيرها.[4]



[1] - البنك المركزي العماني، الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية، الباب2، البند 6.1.2 وما بعده، ص5.

[2] - البنك المركزي العماني، الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية، الباب2، البند 6.1.2 وما بعده، ص5.

[3] - البنك المركزي العماني، الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية، الباب1، البند 5.1.1.3.4، ص17.

[4] - البنك المركزي العماني، الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية، الباب2، البند 6.1.2 وما بعده، ص5.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عقد الوكالة في القانون (4): الموكل (شخصية طبيعية)

عقد الوكالة في القانون (3): سمات وخصائص عقد الوكالة

عقد الوكالة في القانون (2): مفهوم عقد الوكالة