سلطة ممثل الشركة التجارية أمام غيرها (8): شركة المساهمة، هل الشخص المفوض من قبل الرئيس له نفس سلطة الوكيل؟



من القضايا القانونية التي أثارت بعض الجدل في ميدان العمل لدينا هو الفرق بين التفويض والتوكيل، نظرا إلى أن كليهما يتضمنان إنابة شخص عن شخص آخر في القيام بتصرف ما، وأما هنا في شركات المساهمة فمن أبرز الأسباب التي أثارت هذا التساؤل هو إجازة القانون في المادة (186) لرئيس مجلس الإدارة تفويض بعض اختصاصاته لغيره من أعضاء المجلس، فيثور عندها التساؤل عن محل هذا التفويض ومدى توافقه مع الشروط العامة المقررة لاعتماد التوكيلات القانونية أمام الكاتب بالعدل من عدمه، وكذلك مدى إمكانية رئيس مجلس الإدارة توكيل غير أعضاء المجلس أم أن سلطته مقتصرة على إصدار التفويض لأعضاء المجلس  فقط.

تمثيل شركة المساهمة بين التفويض والتوكيل

والتساؤل الذي يثور هنا هو هل للرئيس تفويض غيره في تنفيذ شيء من قرارات مجلس الإدارة، نظرا إلى أن المادة نصت على أن التفويض إنما يكون في نقل شيء من اختصاصات الرئيس، والذي يبدو إمكانية ذلك، نظرا إلى أن تنفيذ القرارات هي من اختصاصات الرئيس بقوة القانون.

وفي ختام ذكرنا للجوانب المتعلقة بالتفويض نقف على تساؤل كبير، يعد رديفا للتفويض، ألا وهو التوكيل، وهذا التساؤل هو حول إمكانية إصدار رئيس مجلس الإدارة توكيلا لغيره لتمثيل الشركة ، ويلحق بهذا التساؤل الكبير جملة من التساؤلات الأخرى مثل:

1- من الذي له صلاحية إصدار الوكالة؟

2- من الطرف الذي يمكن أن يمنح الوكالة؟

3- ما الصلاحيات التي يمكن أن تمنح للوكيل؟

وللإجابة على هذا التساؤل سنقف عليه من وجهين:

الوجه الأول: من حيث الأصل العام، فيمكن أن يقوم رئيس مجلس الإدارة بإصدار توكيل لطرف آخر لتمثيل الشركة أمام غيرها، وذلك لجملة من الأمور التي تدل على ذلك:

1- لما كانت شركة المساهمة العامة ذات شخصية معنوية، كان لهذه الشخصية الحق في أن تصدر وكالة تنيب غيرها لتمثيلها للقيام بعمل من الأعمال نيابة عنها.

2- هنالك أعمال من العسير أن تقوم بها الشركة من ذات نفسها ، والاكتفاء بخبرات أعضاء مجلس إدارتها ، نظرا لحاجة تلك الأعمال إلى خبرة كبيرة في أدائها، أو لوجود ظروف صعبة تكتنفها، ما يدعوها إلى أن تقوم بإنابة غيرها ممن هم من ذوي الخبرة والكفاءة والتخصص بأداء مثل تلك الأعمال.

3- هنالك أعمال يتعذر على الشركة القيام بها بذاتها كالتقاضي الذي يكون من خلال محامِ مرخص بالترافع أمام المحاكم.

وبناء على ذلك فإن الأصل العام هو أنه يجوز للشركة توكيل من تراه لتمثيلها أمام الغير.

الوجه الثاني: من حيث تفصيل جوانب التوكيل، فلكل جانب له أحكامه الخاصة به:

1- حاجة رئيس مجلس الإدارة إلى الحصول على صلاحية تجيز له توكيل غيره لتمثيل الشركة ، وهذا يكون إما بصدور قرار من مجلس الإدارة بتلك الصلاحية، فيقوم الرئيس بتنفيذه أمام الجهة المختصة ، أو أن تكون تلك الصلاحية ممنوحة أصلاً بموجب النظام الأساسي للشركة، وسبب ذلك أن جميع أعضاء مجلس الإدارة لا يعدو أمرهم بأن يكونوا وكلاء لحملة الأسهم في إدارة الشركة التي يملكونها، والوكيل ليس له أن يوكل غيره ما لم يسمح له بذلك كما في المادة (683) من قانون المعاملات المدنية، ولذا كان لابد من إثبات مستندي يجيز للشركة صلاحية تمثيلها بتوكيل طرف ثالث، وهذا المستند إما أن يكون قرارا من مجلس الإدارة ، وإما أن يكون منصوصاً عليه في النظام الأساسي للشركة.

2- اختصاص الرئيس بصلاحية التوكيل، أو من يفوضه من الأعضاء إن كان الرئيس قد منح هذا الاختصاص، ولا يمكن الاحتجاج بعدم قدرة المفوض على إصدار وكالة قانونية للغير مستمدة من تفويضه بزعم ضعف مصدر التفويض كونه إجراء داخليا صادرا من الشركة، وبالتالي لا يمكن أن يبنى عليه إجراء رسمي صادر من جهة حكومية وفقاً لمبدأ عدم جواز استناد المستند الحكومي الممثل بالوكالة الرسمية على مستند داخلي صادر من الشركة، وذلك لأن القانون قد منح التفويض قوة تمكن المفوض من تمثيل الشركة أمام غيرها، ولم يستثن من ذلك أي جهة بما في ذلك الجهات المختصة بإصدار الوكالة.

3- منح الوكالة لطرف يصلح توكيله قانونا، وتطبيق هذا الأمر يحتمل وجهين، الأول: جواز منح أي طرف وكالة ما لم يكن هنالك مانع من ذلك، فلما كان الأصل في هذه الشركات أنها ذات شخصية مستقلة جاز لها أن توكل عنها من تشاء لتمثيلها أمام غيرها، ما لم يكن هنالك مانع من ذلك، وذلك كأن يكون الوكيل فاقدا للأهلية، وعلى ذلك فللشركة أن توكل من تشاء من موظفيها أو المحامين أو المستشارين حتى وإن لم يكونوا أعضاء بمجلس إدارة الشركة، ما لم يكن هنالك من ذلك.

والثاني:  حظر منح أي طرف لوكالة ما لم يرخص له بذلك، وذلك لأن المادة 186 نصت على أن الرئيس هو ممثل الشركة وينوب عنه نائبه عند غيابه، ولا يتم التوكيل إلا بنص كأعضاء مجلس الإدارة أو المحامين للعليا أو تجاوز المبلغ المالي المطالب فيه سقفا معينا. 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عقد الوكالة في القانون (4): الموكل (شخصية طبيعية)

عقد الوكالة في القانون (3): سمات وخصائص عقد الوكالة

عقد الوكالة في القانون (2): مفهوم عقد الوكالة