المشاركات

عرض المشاركات من مارس, ٢٠٢٣

البيعتان في بيعة (2): إبهام القبول عند التعاقد

صورة
من صور البيعتين في بيعة أن يبيع شخص لآخر سلعة أو اثنتين بثمن أو ثمنين من غير قطع ببيع من البيوع، أي إن قبل المشتري على الإبهام، جاء في كتاب الضياء (ج21/ص194):" ومعنى هذا النهي أن يقول البائع للمشتري:" قد بعتك سلعتي هذه بدينار نقدا إلى شهر، أو بدينار ونصف إلى أشهر معلومة"، فيتراضيان بذلك، ولا يقطعان ثمنا معلوما، ولا يتفقان إلى أجل معلوم، ولا أنه نقد ولا نسيئة، فمن فعل هذا وكان بالنهي عالما أو جاهلا فبيعه باطل، وعليه التوبة من معصيته"، وذكر ابن رشد في بداية المجتهد ثلاثة أوجه : 1- بيع مثمونين بثمنين: كأن يقول شخص لآخر: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم أو ذاك الثوب بعشرين درهما، ويرى ابن رشد أن علة منعه عند جميع الفقهاء هي الجهالة الحاصلة فيه، إلا مالكا الذي ذهب إلى أن علة المنع سد ذريعة، قال ابن رشد في بيان وجه ذلك:" لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ أَنْ يَخْتَارَ فِي نَفْسِهِ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ، فَيَكُونُ قَدْ بَاعَ ثَوْبًا وَدِينَارًا بِثَوْبٍ وَدِينَارٍ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَى أَصْلِ مَالِكٍ"، والذي يبدو من الدونة أن علة المنع الغبن العائد إلى الغرر، إذ جاء فيها:"

سلطة ممثل الشركة التجارية أمام غيرها (4): تجاوز ممثل الشركة حدود سلطته

صورة
في وقفتنا الثالثة هذه مع القواعد العامة للشركات نبين القضية السادسة والتي هي ختام القضايا الخمس المتقدمة. سادسا: تجاوز ممثل الشركة لحدود سلطته متى ما تم تحديد سلطة ممثل الشركة لزم العمل في حدود تلك السلطة ولم يكن له تجاوزها، وسنستعرض جملة من القضايا المرتبطة بتجاوز ممثل الشركة لحدود سلطته: أولا: مدى صحة التصرف الذي يتجاوز فيه ممثل الشركة حدود سلطته لم ينص قانون المعاملات المدنية ولا قانون الشركات التجارية على الوضع القانوني للتصرف الذي يتجاوز فيه ممثل الشركة لحدود سلطته ، وعند البحث فيما جاء عن فقهاء القانون نجد أن موسوعة الشركات التجارية عالجت الأمر من خلال باب الوكالة وما جاء فيه من تجاوز الوكيل لحدود سلطته – بناء على القاعدة الثالثة التي تقدمت أن ممثل الشركة هو وكيل لها – وذلك عند ذكر شركة التضامن تحديدا، فجاء في الموسوعة المشار اليها أعلاه أن المادة 806 من قانون "الموجبات والعقود اللبناني" نصت على أن "الموكل لا يلزم بما يفعله الوكيل مما يخرج عن حيز سلطته أو يتجاوز حدها إلا في الأحوال الآتية، أولا: إذا وافق عليه ولو بوجه ضمني، ثانيا: إذا استفاد منه، ثالثا: إذا

سلطة ممثل الشركة التجارية أمام غيرها (3): هل حق إدارة الشركة يعني حق تمثيلها أمام غيرها؟

صورة
لا يزال الحديث متواصلا حول أبرز القواعد العامة التي أرساها قانون المعاملات المدنية فيما يخص سلطة ممثل الشركة، وقد تقدم في المقال السابق أربعة منها، وهنا نقف على القضية الخامسة: خامسا: التلازم بين حق إدارة الشركة وحق تمثيلها أمام غيرها من القضايا الدقيقة التي تثار حول سلطة ممثل الشركة هو مدى التلازم الحاصل بين حق إدارة الشركة وحق تمثيلها أمام غيرها، وبعبارة أخرى: إذا مُنح شخص حق إدارة الشركة فهل يعني ذلك أن له حق تمثيلها أمام غيرها؟ عند النظر أولا في القوانين المقارنة نجد أن موسوعة الشركات التجارية قد أشارت إلى أن قانون "الموجبات والعقود اللبناني" قد التفت إلى هذا الأمر في المادة 877 منه، فنص على أن:" الحق في إدارة الشركة يشمل حق تمثيلها تجاه الغير إذا لم ينص على العكس "، وهذا يعني أن حق إدارة الشركة أعم من حق تمثيلها أمام غيرها، فكل مدير يمكن أن يمثل الشركة، بينما ليس كل ممثل للشركة هو مدير لها، ما لم يتم الاتفاق على عكس ذلك ، ويظهر أثر هذ الأمر فيمن تم تعيينه كممثل للشركة أمام غيرها فليس له أن يمارس أعمال الإدارة.  وأما القوانين العمانية فنلحظ فيها تفريقا

سلطة ممثل الشركة التجارية أمام غيرها (8): شركة المساهمة، هل الشخص المفوض من قبل الرئيس له نفس سلطة الوكيل؟

صورة
من القضايا القانونية التي أثارت بعض الجدل في ميدان العمل لدينا هو الفرق بين التفويض والتوكيل، نظرا إلى أن كليهما يتضمنان إنابة شخص عن شخص آخر في القيام بتصرف ما، وأما هنا في شركات المساهمة فمن أبرز الأسباب التي أثارت هذا التساؤل هو إجازة القانون في المادة (186) لرئيس مجلس الإدارة تفويض بعض اختصاصاته لغيره من أعضاء المجلس، فيثور عندها التساؤل عن محل هذا التفويض ومدى توافقه مع الشروط العامة المقررة لاعتماد التوكيلات القانونية أمام الكاتب بالعدل من عدمه، وكذلك مدى إمكانية رئيس مجلس الإدارة توكيل غير أعضاء المجلس أم أن سلطته مقتصرة على إصدار التفويض لأعضاء المجلس  فقط. تمثيل شركة المساهمة بين التفويض والتوكيل والتساؤل الذي يثور هنا هو هل للرئيس تفويض غيره في تنفيذ شيء من قرارات مجلس الإدارة، نظرا إلى أن المادة نصت على أن التفويض إنما يكون في نقل شيء من اختصاصات الرئيس، والذي يبدو إمكانية ذلك، نظرا إلى أن تنفيذ القرارات هي من اختصاصات الرئيس بقوة القانون. وفي ختام ذكرنا للجوانب المتعلقة بالتفويض نقف على تساؤل كبير، يعد رديفا للتفويض، ألا وهو التوكيل، وهذا التساؤل هو حول إمكانية إصدا

التصرف القانوني والواقعة القانونية... بين التوثيق والإثبات

صورة
عادة ما يحرص الناس على توثيق التصرفات والوقائع التي لها آثار قانونية، لما في ذلك من حفظ لحقوقهم، وسهولة إثباتها عند الحاجة إلى ذلك، غير أنه لا بد من إدراك أمر مهم هنا، وهو أن الحقوق المطلوب توثيقها ناشئة عن أحد أمرين، إما تصرف قانوني وإما واقعة قانونية: أولا: التصرف القانوني، هو اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معين، سواء كان بقصد إبرامه أو بقصد حَلِّهِ، وسواء كان بإرادتين أو بإرادة واحدة، فما كان بقصد إبرامه بإرادتين فمثل "العقود"، وما كان بقصد حله بهما فمثل "الوفاء"، وما كان بقصد إبرامه بإرادة واحدة فمثل "الوصية"، وما كان بقصد حله به فمثل "الإبراء"، وبهذا يظهر أن التصرف القانوني قد يُنشئ حقوقا شخصية أو يُكسب حقوقا عينية. الثاني: الواقعة القانونية، وهي واقعة مادية يترتب عليها أثر قانوني، وهذه الواقعة قد تكون بإرادة الإنسان كبناء عقار أو نقل مركبة أو استيلاء على أموال أو حيازة عقار، وقد تكون من غير إدارته كالموت، وبهذا يظهر أن الواقعة القانونية أيضا قد تنشئ حقوقا شخصية أو تكسب حقوقا عينية. وهنا عند النظر في توثيق هذين الأمرين لدى الكاتب بالعد

سلطة ممثل الشركة التجارية أمام غيرها (2): حق الشركاء في تمثيل الشركة، وتعيين نائب عنهم

صورة
أرسى باب الشركة من قانون المعاملات المدنية جملة من القواعد المهمة المتعلقة بسلطة ممثل الشركة التجارية، إذ إن قانون المعاملات المدنية هو  الأصل الذي يرجع إليه عند عدم وجود نصوص خاصة ، ولذا فإن ما  ما جاء في قانون الشركات التجارية ما هو إلا مخصص للعموم الذي جاء في قانون المعاملات المدنية. ومن أبرز تلك القواعد العام ة الواردة بقانون المعاملات المدنية والمتعلقة بممثل الشركة وسلطته هي: أولا: حق الشركاء في إدارة الشركة وتمثيلها كل شريك يعتبر وكيلا عن باقي الشركاء (مدني:476)، ما يعني أن كل شريك له الحق في ممارسة الأعمال الإدارية للشركة، كما أنه له الحق في تمثيل الشركة أمام غيرها سعيا لتحقيق الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله، إلا أنه إن كان هنالك اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك لزم العمل بما تم الاتفاق عليه. ثانيا: تعيين نائب أو مدير أمر اتفاقي يحد من تدخل غيرهم للشركاء أن يتفقوا على إنابة أحدهم (مدني:477/1) أو أن يعينوا مديرا من غيرهم (مدني:478/1) لإدارة أعمال الشركة وتسيير أمورها، فإن تم ذلك ثبتت له وحده حق إدارة الشركة وتمثيلها فيما تمت إنابته فيه (مدني:477/1)، ما يعني أنه متى ما ت

سلطة ممثل الشركة التجارية أمام غيرها (7): شركة المساهمة، وتفويض رئيس مجلس إدارتها غيره في تمثيل الشركة

صورة
في هذا المقال المتعلق بسلطة ممثل شركة المساهمة، سنسلط الضوء على قيام رئيس مجلس الإدارة بتفويض غيره لينوب عنه في تمثيل الشركة، وهو الموضوع الخامس الذي نطرحه فيما يخص شركات المساهمة. خامسا: تفويض رئيس مجلس الإدارة غيره لتمثيل الشركة راعت المادة (186) من قانون الشركات النافذ الظروف التي قد تحول دون تمثيل رئيس مجلس الإدارة للشركة أمام غيرها، فسمحت للرئيس تفويض غيره في بعض اختصاصاته لتمثيل الشركة، واشترطت لذلك جملة من الشروط، وهي: 1- صدور تفويض لذلك المرشح: حتى يمارس أي شخص بعض اختصاصات رئيس مجلس الإدارة فلابد أن يصدر له تفويضٌ بذلك، فليس لذلك المرشح أن ينصب نفسه ممثلا للشركة من تلقاء نفسه، وإلا كان حاله أشبه بحال الفضولي الذي ذكرت أحكامه في باب الوكالة. ولم تبين المادة المشار اليها أعلاه اشتراط أن يكون ذلك التفويض مكتوبا، وعند مقارنة ذلك ببعض القوانين الأخرى نجد أن منها ما اشترط أن يكون ذلك التفويض مكتوبا، وعلة ذلك هو ضمان صدور ذلك التفويض بشكل صحيح، والسبيل الأمثل لمعرفة حدود ذلك التفويض الذي منح إياه ذلك الشخص المرشح. ومما يجدر ذكره بأن جميع المواد الأخرى التي تعرضت لذكر ال

سلطة ممثل الشركة التجارية أمام غيرها (9): شركة المساهمة، وحلول نائب الرئيس محل الرئيس في تمثيل الشركة

صورة
الوقفة الأخيرة من سلطة ممثل شركة المساهمة ستكون مع إشكالية غياب رئيس مجلس الإدارة دون تفويضه لمن ينوب عنه، والجوانب القانونية التي تثور حول ذلك. سادسا: غياب رئيس مجلس الإدارة نظرا لأهمية الأعمال المنوطة برئيس مجلس الإدارة، فقد عالجت المادة 186 تعذر رئيس مجلس الإدارة عن تمثيل الشركة لأمر ما ، فنصت على أن نائب الرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه، وفي هذا حفظ لمصلحة الشركة من تعطل أعمالها أو تعليقها إلى حين عودة الرئيس، لما في ذلك من ضرر كبير على الشركة ومالكيها من حملة الأسهم . ونجد أن المادة أعلاه لم تضع إلا قيدا واحدا لحلول نائب رئيس المجلس محل الرئيس ألا وهو غيابه حصراً ، حيث يتفعل هذا النص القانوني تلقائياً عند غياب الرئيس ومن دون الحاجة إلى صدور أي قرار من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة بخصوص ذلك الحلول ، كما أن نائب الرئيس يعد الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يحل محل الرئيس عند غيابه.  وعند مقارنة ذلك بالمادة 103 من القانون السابق فإننا سنجد تفاوتا بيناً بينهما، ففي القانون السابق كانت هنالك جملة من الضوابط لحلول النائب عن الرئيس، وهي: 1- أن يدرج نص في النظام الأساسي للشركة يخول مجل

سلطة ممثل الشركة التجارية أمام غيرها (10): شركة محدودة المسؤولية، ممثلها ومصدر سلطته

صورة
تعد شركة محدودة المسؤولية من أبرز الشركات التجارية ظهورا بين الشركات التجارية، ولذلك كانت الحاجة داعية إلى تفصيل أحكامها، وبيان ضوابطها، وتحديدا في الجوانب المتعلقة بسلطة ممثلها أمام غيرها، والمادتان (264) و(267) من قانون الشركات التجارية هما المادتان المختصتان ببيان ذلك. أولا: التعريف بالمادتين (264) و(267) تعد المادتان (264) و(267) الواردتان في قانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني 18/2019 هما المادتين المعنيتين ببيان سلطة ممثل الشركة محدودة المسؤولية، فبينت الأولى ما يسمح له بمباشرته من أعمال، وبينت الثانية المحظورات عليه. وعند مقارنة ما جاء هنا في القانون الجديد للشركات التجارية بقانون الشركات التجارية السابق الصادر بالمرسوم رقم 4/1973 نجد تطابقا كبيرا بين المواد القانونية السابقة واللاحقة، بيد أن القانون السابق أورد سلطة المدير والمحظورات عليه في مادة واحدة وهي المادة (152)، لكن فصل القانون الجديد بينهما مع بعض الإضافات عليه. ثانيا: صفة ممثل الشركة محدودة المسؤولية لم يرد نص صريح في قانون الشركات التجارية على بيان من له سلطة تمثيل الشركة محدودة المسؤولية

سلطة ممثل الشركة التجارية أمام غيرها (5): شركة المساهمة بين القانون السابق والقانون الجديد

صورة
صدر قانون الشركات التجارية العماني الجديد بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019 مشتملا على العديد من التعديلات، ومن بينها تعديل الجانب المتعلق بتمثيل شركات المساهمة العامة أمام غيرها، والذي اشتملت عليه المادة (186) الواردة ضمن الفصل الرابع المعني بإدارة الشركة والمندرج تحت الباب الثالث المفصل لأحكام الشركة المساهمة العامة ، وهو تعديل للمادة (103) من القانون القديم الذي جاء في الفصل الثالث المعني بإدارة الشركة المساهمة، الوارد ضمن الباب الخامس المعني بالشركات المساهمة من القانون السابق الصادر بالمرسوم رقم 4/74. أولا: أهمية موضوع المادة (186) صدر قانون الشركات التجارية العماني الجديد بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019 مشتملا على العديد من التعديلات، ومن بين تلك التعديلات تعديل الجانب المتعلق بتمثيل شركات المساهمة العامة أمام غيرها، والذي اشتملت عليه المادة (186) الواردة ضمن الفصل الرابع المعني بإدارة الشركة والمندرج تحت الباب الثالث المفصل لأحكام الشركة المساهمة العامة ، وهو تعديل للمادة (103) من القانون القديم الذي جاء في الفصل الثالث المعني بإدارة الشركة المساهمة، الوارد ضمن الباب الخامس المعني بال

سلطة ممثل الشركة التجارية أمام غيرها (1): مدخل عام

صورة
منحت القوانين الشركات التجارية سلطة التمتع جملة واسعة من الحقوق انطلاقاً من الأهلية القانونية التي أثبتها لها القانون بناء على ما في عقد تأسيسها أو ما قررته القوانين لها، ولما كان القانون قد اعتبر الشركات التجارية شخصاً اعتبارياً لم يكن باستطاعتها ممارسة جميع حقوقها على تلك الحال، فاقتضى الأمر أن تظهر تلك الشركات ممثلةً خلال تعاملاتها سواء مع الغير أو مع القضاء بواسطة شخص طبيعي للتعبير عن إرادتها، وهو ما يدعونا إلى البحث عن ذلك الشخص الطبيعي  الذي يمثلها، وبيان سلطته عند تمثيل تلك الشركة، ومعرفة حدود ممارسته لتلك السلطة . ويزداد الأمر صعوبة عند معرفة أن الشركات التجارية ليست نوعا واحدا، بل على أنواع متعددة، وأن لكل نوع منها تنظيم يخصها، بل يزداد الأمر تعقيدا عند الخوض في مجال الشركات النشطة والشركات المنحلة، إذ تختلف صفة ممثل الشركة النشطة ودوره فيها عن صفة ممثل الشركة الداخلة في طور التصفية أو تلك المعلن إفلاسها ودوره فيها. وعند النظر في القوانين التي تناولت قضية سلطة ممثل الشركة التجارية نجد أنه لم يتناولها قانون واحد، كقانون الشركات التجارية مثلا - وإن هو القانون الخاص ببيان أحكام ت