البيعتان في بيعة (2): إبهام القبول عند التعاقد
![صورة](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmL3ZH8gB41bM4vnIiEsvKSDS0p_uSQkueQ18oEB8JURrkrW7WHRgDD9aH_lT6DfnHu4CKUuY9GbQ4WNQIeGluf8NB9RvGK-PEaJ6_LH8VY87L95Ut-nxH0_Eozb5c8p_QaU7ZpQVIAKsq-HO09gQH8EyCQuVnbbq66vFp96rVeegc0zxnXn9jZDUJoA/s320/handshake-440959__340.jpg)
من صور البيعتين في بيعة أن يبيع شخص لآخر سلعة أو اثنتين بثمن أو ثمنين من غير قطع ببيع من البيوع، أي إن قبل المشتري على الإبهام، جاء في كتاب الضياء (ج21/ص194):" ومعنى هذا النهي أن يقول البائع للمشتري:" قد بعتك سلعتي هذه بدينار نقدا إلى شهر، أو بدينار ونصف إلى أشهر معلومة"، فيتراضيان بذلك، ولا يقطعان ثمنا معلوما، ولا يتفقان إلى أجل معلوم، ولا أنه نقد ولا نسيئة، فمن فعل هذا وكان بالنهي عالما أو جاهلا فبيعه باطل، وعليه التوبة من معصيته"، وذكر ابن رشد في بداية المجتهد ثلاثة أوجه : 1- بيع مثمونين بثمنين: كأن يقول شخص لآخر: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم أو ذاك الثوب بعشرين درهما، ويرى ابن رشد أن علة منعه عند جميع الفقهاء هي الجهالة الحاصلة فيه، إلا مالكا الذي ذهب إلى أن علة المنع سد ذريعة، قال ابن رشد في بيان وجه ذلك:" لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ أَنْ يَخْتَارَ فِي نَفْسِهِ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ، فَيَكُونُ قَدْ بَاعَ ثَوْبًا وَدِينَارًا بِثَوْبٍ وَدِينَارٍ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَى أَصْلِ مَالِكٍ"، والذي يبدو من الدونة أن علة المنع الغبن العائد إلى الغرر، إذ جاء فيها:"...